ضوابط صرف و تداول مواد الجدول الثاني
من القرار الوزاري 487 لعام 1985
من القرار الوزاري 487 لعام 1985
أولا : مستحضرات الجدول الثاني الواردة بالقرار و المتداولة حاليا :
ـــ جميع مشتقات مادة البنزوديازيبين و بجميع أشكالها الصيدلية :
ـــ جميع مشتقات مادة البنزوديازيبين و بجميع أشكالها الصيدلية :
( Benzodiazepine )
مثل :
Calium - Clotiazipam - Fresium - Camazepam
Laxetonil - Estazolam - Diazepam -Delorazepam
Cloxazolam - Haloxazolam - Ketazolam -
Florazepam - Noctamide - Ativan - Loprazolam
Halazepam - Madarnotte - Madar - Nimetazepam - Noprium - Lovamet - Demetrin
Pinazepam - Oxazolam - Serepax - Valinil -
Valium - Halion - Levanoxol - Normison -
Neuril - Calmepam - Zolam - Valpam - Seduxin
Stesolid - Evipal - En - Oxazin - Xanax - Prazolam - Restolam - Farcozepam - Propam -
Klozepam - Lorazepam - Neo opt - Apolorazepam - Triazolam -
ـــ مشتقات مادة Midazolam :
Dormicum - Mediathetic - Lynabrom -
ـــ مشتقات مادة Clonazepam :
Rivotril - Apetril - Amotryl - Ronatril
ـــ مشتقات مادة Zopicone :
Hypnore - Zepexene - Zopiclone
ـــ مشتقات مادة Carisopradol :
Somadril - Myorelax
ـــ مادة Benzohexol :
Barkinol
ـــ مادة Mepropamate :
Trnquomon - Tranexene - Migranil
ـــ مادة Nafopam :
Ocupan - Nopain
ـــ مادة Nalbuphin :
Nalophin - Nubain - Nalbuphin
ـــ المستحضرات المحتوية على مادة Dextromethorphane
بكمية أكثر من 5مجم إلى 10 مجم في الجرعة الواحدة ....
أو بتركيز من 0.1 % إلى 0.2 % ( 100مجم إلى 200مجم )
في المستحضر الواحد :
Codaphen - Osinex - Tussilar Drops
Codipront - Rhiotussal - Neo Pulmolar
Paracodine - Comedal - Vegaskine - Bromosyrup
ملحوظات : الأمثلة السابقة هي لأسماء تجارية .. و يتم إضافة أي مستحضر
جديد يحتوي على نفس المادة الفعالة السابقة للجدول الثاني .
قرار وزير الصحة رقم ( 350 ) لسنة 2009
تصرف جميع أدوية مشتقات الترامادول بموجب روشتة طبية جدول 1
ويدون أسم المريض والطبيب ويحتفظ بالروشتة الطبية بالصيدلية
ثانيا ضوابط و أسس و أصول الصرف و التداول :
ثانيا ضوابط و أسس و أصول الصرف و التداول :
-1 تصرف مواد
الجدول الثاني بحصة محددة شهريا لكل صيدلية عامة بعد موافقة إدارة الصيدلة المختصة
على الصرف ...
و يتم الصرف عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية و فروعها فقط .
-2 لا تقيد مواد الجدول الثاني في دفتر قيد المواد المؤثرة على الحالة النفسية .
-3 يحتفظ بفواتير الشراء بالصيدلية لمدة خمس سنوات على الأقل
و تقدم للتفتيش الصيدلي حين طلبها .
4- لا تصرف مواد الجدول الثاني إلا بموجب تذكرة طبية من التذاكر المدموغة لاتحاد نقابات المهن الطبية .. يمكن أن يكون بالتذكرة تلك المواد مستقلة أو بها أي أدوية أخرى ..و لابد من ختمها بخاتم الصيدلية حتى لا يكرر المريض صرفها إلا بعد تحرير تذكرة جديدة
بمعرفة الطبيب المعالج .
5 - لا تتعدى الكمية الموصوفة حدود علاج شهر واحد و بحد أقصى
صنفان فقط في التذكرة الواحدة .
6- لا يجوز قطعا الصرف إلا بتذكرة طبية كما سبق .. و لا يجوز كذلك البيع بسعر أزيد من التسعيرة الجبرية .. و يحظر على مدير الصيدلية التصرف في تلك المواد أو التنازل عنها لأي سبب كان أو الحصول عليها من أي جهة غير الشركة المصرية .. فيحظر تواجد أدوية مجهولة المصدر أو مهربة أو بدون فواتير الشركة المصرية .
و تنطبق على المخالفات نفس العقوبات التي وردت في شرح ضوابط صرف مواد الجدول الأول في المادة 45 من قانون مكافحة المخدرات ..
7 - نص قرار وزير الصحة رقم 167 لعام 1999 على تحديد حصة الصيدلية العامة من مواد الجدول الثاني شهريا كالتالي :
ــ ثلاثون زجاجة شهريا من الأشربة .
ــ ثلاثون عبوة بحد أقصى ثلاثمائة قرص أو كبسولة .
ــ ثلاثمائة أميول من كل صنف .
ــ ثلاثون عبوة من الترامادول لبوس .
ملحوظة :
لا تسحب تذكرة الصرف المحتوية على مواد من الجدول الثاني من المريض فقط تختم بختم الصيدلية و تعاد للمريض .
و يتم الصرف عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية و فروعها فقط .
-2 لا تقيد مواد الجدول الثاني في دفتر قيد المواد المؤثرة على الحالة النفسية .
-3 يحتفظ بفواتير الشراء بالصيدلية لمدة خمس سنوات على الأقل
و تقدم للتفتيش الصيدلي حين طلبها .
4- لا تصرف مواد الجدول الثاني إلا بموجب تذكرة طبية من التذاكر المدموغة لاتحاد نقابات المهن الطبية .. يمكن أن يكون بالتذكرة تلك المواد مستقلة أو بها أي أدوية أخرى ..و لابد من ختمها بخاتم الصيدلية حتى لا يكرر المريض صرفها إلا بعد تحرير تذكرة جديدة
بمعرفة الطبيب المعالج .
5 - لا تتعدى الكمية الموصوفة حدود علاج شهر واحد و بحد أقصى
صنفان فقط في التذكرة الواحدة .
6- لا يجوز قطعا الصرف إلا بتذكرة طبية كما سبق .. و لا يجوز كذلك البيع بسعر أزيد من التسعيرة الجبرية .. و يحظر على مدير الصيدلية التصرف في تلك المواد أو التنازل عنها لأي سبب كان أو الحصول عليها من أي جهة غير الشركة المصرية .. فيحظر تواجد أدوية مجهولة المصدر أو مهربة أو بدون فواتير الشركة المصرية .
و تنطبق على المخالفات نفس العقوبات التي وردت في شرح ضوابط صرف مواد الجدول الأول في المادة 45 من قانون مكافحة المخدرات ..
7 - نص قرار وزير الصحة رقم 167 لعام 1999 على تحديد حصة الصيدلية العامة من مواد الجدول الثاني شهريا كالتالي :
ــ ثلاثون زجاجة شهريا من الأشربة .
ــ ثلاثون عبوة بحد أقصى ثلاثمائة قرص أو كبسولة .
ــ ثلاثمائة أميول من كل صنف .
ــ ثلاثون عبوة من الترامادول لبوس .
ملحوظة :
لا تسحب تذكرة الصرف المحتوية على مواد من الجدول الثاني من المريض فقط تختم بختم الصيدلية و تعاد للمريض .
المواد و المستحضرات المؤثرة
على الحالة النفسية
الجدول الثالث
من القرار الوزاري 487 لعام 1985
تصرف تلك المواد من الصيدلية بموجب تذكرة طبية كما سبق ..
و لا تسحب من المريض .. و معفاة من الحد الأقصى للصرف
في التذكرة الطبية الواحدة .. أي تصرف للمريض بأي كمية موصوفة له بالتذكرة الطبية .
مستحضرات الجدول الثالث هي :
Corovas Capsule - Cafergot Suppusitory
Lebrax Tablets - Grandaxin Tablets
و لا تسحب من المريض .. و معفاة من الحد الأقصى للصرف
في التذكرة الطبية الواحدة .. أي تصرف للمريض بأي كمية موصوفة له بالتذكرة الطبية .
مستحضرات الجدول الثالث هي :
Corovas Capsule - Cafergot Suppusitory
Lebrax Tablets - Grandaxin Tablets
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق