ترخيص الصيدلية
المرحلة الأولى
تقديم الأوراق عن طريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول إلى إدارة الصيدلة التابع لها المحل المراد ترخيصه كصيدلية ، و الأوراق هي :
1- طلب فتح مؤسسة صيدلية نموذج معد داخل إدارات الصيدلة
2- رسم هندسي للمحل من 3 صور معتمد من مهندس نقابي
3- صحيفة الحالة الجنائية
4- اصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي
5- ما يفيد سداد رسم النظر حواله بريدية
يتم تحديد موعد للمعاينة مع التفتيش الصيدلي و ذلك لمراجعة الاشتراطات القانونية و الصحية في المحل المراد ترخيصه و في حالة وجود ملاحظات للتفتيش يتم إعطاء الصيدلي مهلة لاستكمال تلك الاشتراطات تصل إلى 8 شهور يعاد بعدها عمل معاينة ثانية و يمكن الحصول على مهلة أخرى تعادل نصف المهلة الأولى إي بإجمالي سنة كاملة
و ترفض المعاينة الأولى الطلب في حالة واحد فقط و هي عدو استيفاء شرط مسافة 100 متر بين المحل و اقرب صيدلية ، إما دون ذلك فيتم إعطاء المهلة السابقة لاستيفاء الشروط ( بما فيها شرط المساحة 25 متر مربع على الأقل أو الارتفاعات أو غيره )
المرحلة الثانية
استكمال الأوراق المطلوبة للترخيص و هي
1- شهادة من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بان طالب الترخيص لا يعمل في الحكومة أو القطاع العام ( إلا انه قد تم إلغاء هذه الشهادة بحكم المحكمة الدستورية بأحقية الصيدلي الحكومي في تملك صيدلية ) و انه قد مضى عام على تخرجه قضاها في مزاولة المهنة
2- شهادة من الإدارة المركزية بعدد الصيدليات المملوكة
3- شهادة بالقيد قي النقابة العامة للصيادلة
4- شهادة بالموافقة على الاسم التجاري للصيدلية من النقابة الفرعية ( أصبح الاسم التجاري هو اسم صاحب الصيدلية )
5- خطاب من الحي التابع له المحل بان المحل المطلوب ترخيصه لم يكن شقة سكنية أو جراح
6- ما يفيد إدخال الكهرباء و المياه للصيدلية
و يتم بعد ذلك استلام الترخيص بعد اعتماده
المرحلة الثالثة
بعد الحصول على الرخصة ، استخراج الأوراق اللازمة لمزاولة العمل فعليا في الصيدلية
1- دفاتر الصيدلية ( 3 دفاتر ) و يتم الحصول عليها من إدارة الصيدلة و قسم العلاج الحر لاعتمادها
2- البطاقة الضريبية : يتم تقديم الترخيص و عقد الإيجار إلى مصلحة الضرائب التابع لها مقر الصيدلية لاستخراج البطاقة الضريبية مع الأوراق الآتية ( صورة البطاقة - إيصال تامين عداد كهرباء - إقرار ذمة مالية )
3- السجل التجاري : أحيانا تصر عليه بعض الشركات لبداية التعامل مع الصيدلية يتم أولا تقديم طلب إلى الغرفة التجارية للحصول على شهادة موافقة من الغرفة التجارية و بعد ذلك يتم التقديم بالترخيص مع هذه الشهادة و عقد الإيجار إلى السجل التجاري
4- التأمينات : يتم فتح ملف في التأمينات باسم الصيدلية للتامين على صاحب الصيدلية ( كصاحب عمل ) و عمال الصيدلية ( كعمال / عامل واحد على الأقل )
بعد الحصول على الترخيص يعطى مهلة 6 اشهر لبداية مزاولة النشاط و إلا يلغى الترخيص و يجوز بعد إخطار إدارة الصيدلة بمزاولة النشاط غلق الصيدلية لمدة لا تتجاوز سنة ميلادية
لا يلزم للحصول على الترخيص عمل جدك للصيدلية ( الأرفف و الريونات و التجهيزات المختلفة أو شراء دواء ) و لكن يتم التفتيش على ذلك كله بعد مزاولة النشاط فعليا عند أول تفتيش تقوم به إدارة الصيدلة للصيدلية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق