السبت، 21 يناير 2017

ضوابط صرف المواد المخدرة بالصيدليات العامة المسموح بتداولها



ضوابط صرف المواد المخدرة بالصيدليات العامة المسموح بتداولها


 -1 يجب تزويد الصيدلية على الدوام بصنفين على الأقل من الأدوية المخدرة تطبيقا لمقدمة الجدول الثالث من القانون 127 لعام 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
 -2تصرف المواد المعتبرة مخدرة و الواجب توافرها بالصيدليات العامة من فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية فقط .. و ذلك بعد حصول مدير الصيدلية على إذن بصرف تلك المواد من الشركة المذكورة .
 -3 المواد المعتبرة مخدرة طبقا للجدول الأول الملحق بالقانون 182 لعام 1960 و المعدل بالقانون 122 لعام 1989 و المسموح بتداولها بالصيدليات العامة هي : 
 * مورفين 10 مجم أميول  ( Morphine Sulphate )
أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة ستة أمبولات فقط

 * مورفين 20 مجم أميول  ( Morphine Sulphate )
أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة ثلاثة أمبولات فقط

 * بيتيدين 50 مجم امبول    ( Bethidine )
أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة 13 أمبولة فقط

 * بيتيدين 100 مجم امبول ( Bethidine )
أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة ستة أمبولات فقط

 * لصقه مورفين ( Durogesic Patch )
أقصى كمية يسمح بصرفها 5 لصقات بالروشتة الواحدة 

 * لصقه ( Transdermal Patch )
أقصى كمية يسمح بصرفها 5 لصقات بالروشتة الواحدة


لا يجوز تجاوز الحد الأقصى المسموح بصرفه طبقا لما ورد بالجدول رقم 4 من القانون 182 لعام 1960 .

-4 على مديري الصيدليات قيد الوارد من المواد المخدرة بموجب الفواتير المحررة بمعرفة الشركة المصرية لتجارة الأدوية في دفتر قيد المواد المخدرة الذي سبق التنويه عنه .. يقيد كل صنف في الصفحة المخصصة له ..و تكتب الكمية التي وردت للصيدلية في خانة الوارد بدقة و تضاف إلى الباقي ( إن وجد ) و تجمع في خانة الباقي .. و يوضح اسم الشركة الموردة و عنوانها و رقم الفاتورة و تاريخ الصرف .
ملحوظة هامة : يراعى عند استلام المواد المخدرة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية التأكد من سلامة الأصناف و العدد المصروف و تاريخ الصلاحية ..
و كذلك عند استلام مدير الصيدلية الجديد من المدير السابق له .

-5  توضع المواد المخدرة فورا بالدولاب الخاص بالمواد المخدرة و كذلك جميع المستندات و الدفتر مع ختم المستندات بخاتم الصيدلية ( مخدرات
و تتم عملية القيد في نفس يوم الصرف تطبيقا للمادة 18 من القانون 182 
لعام 1960 كما يجب أن يكون الدولاب مغلقا بمفتاح محكم في حوزة مدير الصيدلية .
 6لا تصرف مواد مخدرة من الصيدلية للجمهور إلا بموجب تذكرة طبية مخصصة لصرف المواد المخدرة محررة بمعرفة طبيب مختص يكون بحوزته الدفتر الخاص بتذاكر الجواهر المخدرةصحة/25 .. صيدليات ) الذي يحتوي على عدد خمسون تذكرة و الكعوب الخاصة بها مختومة جميعها بخاتم إدارة الصيدلة المختصة ملصق على كل منها طابع تمغة طبية فئة عشرة قروش .. يحصل الطبيب على هذا الدفتر من إدارة الصيدلة المختصة و هو عهدة عليه .. و عند استنفاذ التذاكر منه يرد الكعوب الخاصة به إلى إدارة الصيدلة أو تحفظ بهذا الدفتر لدى الطبيب لمدة عشر سنوات

كل ذلك إعمالا للمادة 14 ــ 15 من القانون 182 لعام 1960 يجب على الطبيب أن يوضح بالتذكرة ما يلي :
·اسم و عنوان الطبيب محرر التذكرة .
·اسم المريض كاملا و سنه و عنوانه .
·تاريخ تحرير التذكرة .
·الكمية الموصوفة بالأرقام و الحروف و التركيز المطلوبعلى ألا تتعدى الكمية الحد الأقصى الموضح سابقا و لا يجوز صرف التذكرة إذا تعدت الحد الأقصى المقرر )
·توقيع الطبيب أسفل التذكرة .


- 8لا يجوز لمدير الصيدلية صرف جواهر مخدرة إلا بموجب التذكرة الموضحة أعلاه .
·يحظر عليه الصرف إذا زادت الكمية المدونة بها عن الحد الأقصى المسموح به ( مادة 14 )
·يحظر عليه صرف التذكرة بعد خمس أيام من تاريخ تحريرها 
( مادة 16 )
·يقوم الصيدلي بالصرف بعد التحقق من جميع البيانات اللازمة ..و يقوم بتحرير اسم المستلم و اسم المريض و عنوان كل منهما ورقم بطاقة المستلم و توقيعه على ظهر التذكرة .... كما يدون الصيدلي على ظهر التذكرة الكمية المصروفة بالأرقام و بالحروف و تاريخ يوم الصرف .... و يدون على التذكرة رقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية أولا .... وكذا رقم القيد بدفتر قيد تذاكر المخدرات كل صنف في الصفحة الخاصة به ( مادة 18 )
-9  لا ترد التذاكر الطبية الخاصة بالأدوية المخدرة إلى المريض .. و يحظر استعمالها أكتر من مرة و تحفظ بالصيدلية مع دفتر قيد المخدرات و جميع المستندات الخاصة بالمخدرات بالدولاب الخاص بها .
 -10تقيد التذكرة بعد صرفها مباشرة بدفتر قيد التذاكر الطبية الخاصة بالمواد المخدرة و يوضح بالدفتر :
 * اسم المريض
 * اسم الطبيب 
*  عنوان كل منهما 
 * اسم المستلم
 * رقم القيد بدفتر التذاكر الطبية .
 * كمية الجوهر الموصوف في خانة المنصرف و يطرح من الموجود 
و يدون الباقي في الخانة المخصصة لذلك .
مادة 18 من القانون 182 لعام 1960 و تعديلاته 

-11  على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى إدارة الصيدلة المختصة خطاب مسجل بعلم الوصول يوضح به الكمية الواردة و المنصرفة
و الباقية بالصيدلية خلال مدة الستة أشهر السابقة على تحرير هذا الخطاب ... على أن يرسل هذا الخطاب في الأوقات التالية :
* للمدة من أول يناير حتى 30 يونيه من نفس العام يرسل الخطاب خلال المدة من أول يوليه و حتى مدة أقصاها 15 يوليه من نفس العام ( مادة 23 من القانون)
* للمدة من أول يوليه و حتى 31 ديسمبر من نفس العام يرسل الخطاب خلال المدة من أول يناير و حتى مدة أقصاها 15 يناير من العام التالي ....
يجب أن يلتزم مدير الصيدلية بإرسال الخطاب المسجل لتوضيح حركة المخدرات بالصيدلية في موعده المحدد حتى لا يتعرض لعقوبة المادة 43 من القانون المذكور 

وهي غرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تتجاوز 2000 جنيه .
* في حالة عدم وجود مواد مخدرة بالصيدلية يرسل الخطاب لنفس المدد في نفس المواعيد المحددة لإرساله مرفقا به ما يفيد عدم وجود أدوية مخدرة بالشركة المصرية لتجارة الأدوية خلال المدة المطلوب إرسال الكشف عنها .



يجب على مديري الصيدليات التي بها مخدرات إتباع الآتي :

 -1 في حالة استلام عهدة مخدرات من المدير السابق للصيدلية يجب التأكد من سلامة عبوات الأدوية المخدرة و تطابق العدد الفعلي مع العدد المدون في دفتر قيد المواد المخدرة و يرسل كشف بذلك لإدارة الصيدلة بتوقيع المسلم و المستلم .
2 - يجب تواجد الدفتر الخاص بالمواد المخدرة و ضرورة القيد به ( الوارد و المنصرف ) أولا بأول حتى لا يتعرض مدير الصيدلية للعقوبة الواردة بالمادة 43 الفقرة الأولى من القانون 182 لعام 1960 و تعديلاته و هي غرامة تتراوح بين 1000 جنيه و 3000 جنيه .
3 - يجب أن تكون عهدة المخدرات الموجودة بالصيدلية مطابقة لما هو مدون في دفتر العهدة دون عجز أو زيادة و إلا تعرض المدير للعقوبة الواردة بالمادة 43 فقرة 3 من القانون المذكور 

و هي غرامة بين 2000 و 10000 جنيه .
 -4 في حال تكرار المخالفات الواردة سابقا و منها عدم إرسال كشف المخدرات النصف سنوي تكون العقوبة الحبس مع مضاعفة الغرامة السابقة أو بإحدى العقوبتين مادة 43 فقرة 4

( لم يحدد القانون مدة الحبس !! )
-5 يعاقب بنص المادة 83 من القانون 127 لعام 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ..مدير الصيدلية الذي لم يقم بتزويد الصيدلية بالمخدرات اللازم تواجدها حال توافرها بمخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية و العقوبة الواردة في هذه المادة الغرامة من 2 جنيه و حتى 10 جنيه .
 -6 جميع العقوبات السابقة تتم بناءا على تحرير محضر بالمخالفات عن طريق مفتشي الصيدليات بإدارة الصيدلة و لهم ضبطية قضائية على قانون المخدرات و القانون 127 لعام 1955 و تحول المحاضر بعد أخذ أقوال مدير الصيدلية المخالف إلى النيابة العامة التي تقوم بتحويل المحضر إلى القضاء ( المحكمة المختصة ) و هي التي تحكم بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين السابق ذكرها .





تحذير هام :

تنص المادة 34 من القانون 182 لعام 1960 
و المعدل بالقانون 122 لعام 1989 على ما يلي
) يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين و تصرف فيه بأي صورة غير هذا الغرض)

و قد نص القانون في مادة 4 على أن مديري الصيدليات من ضمن الأشخاص المرخص لهم قانونا بالاتجار في المواد المخدرة طبقا للتعليمات الواردة كما سبق .
وعلى هذا فعليهم المحافظة على عهدة المخدرات الموجودة بالصيدليات ...لعدم التعرض للأحكام السابقة .
و الله و الموفق و عليه قصد السبيل ،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق