السبت، 21 يناير 2017

ضوابط تنظيم صرف مواد الجدول الأول من القرار الوزاري 487 لعام 1985



أولا : مواد الجدول الأول الوارد بالقرار 487 لعام 1985 و المتداولة حاليا 
المستحضرات الصيدلية الخاصة بالحقن التي تحتوي على أي من :
ــ مادة بيوتوفانول Butorphanol 
ــ مادة إيثيل مورفين Ethyl Morphine
ــ مادة ألفا كامفين Alphacamphine
ــ مستحضر ستادول فيال أو كاليبسول Stadol - Calypsol
ــ مادة كيتامين هيدروكلوريد مثل:
(Ketamine - Katalar - Kieran- Ketamar- (vials
ــ مادة زولبيديم : Zoium Tablet - Stilnox Tablet.
ــ المستحضرات المحتوية على 100مجم فأكثر من مادة :
Phenoparpital
ــ المستحضرات المحتوية على 60 مجم فأكثر من مادة :
Phenoparpital Sodium
ــ المستحضرات المحتوية على كمية تزيد عن 10 مجم في الجرعة الواحدة أو تحتوي على أكثر من 200مجم في المستحضر الواحد من مادة  : Dextromethorphan
ــ المستحضرات المحتوية على أي من المواد التالية بجميع أشكالها
Ephedrinw - Pseudoephedrine - Phenopapitone 
Ergometrine - Ergotamine -Safrol - IsoSafrol
Lysergic Acid
وقد صدر القرار الوزاري رقم 172 لعام 2000 بإيقاف تصنيع
و استيراد المستحضرات المحتوية على أي من مادتي :
Codeine – Dihydrocodeine

ثانيا : ضوابط صرف مواد الجدول الأول
-1  تمسك كل صيدلية عامة أو خاصة دفتر لقيد مواد الجدول الأول من المواد المؤثرة على الحالة النفسية و الذي سبق ذكره .
وهو مسئولية مدير الصيدلية شخصيا .

 -2 تصرف كحصة شهرية من الشركة المصرية لتجارة الأدوية
و بالحد الأقصى كالتالي :
* عشر عبوات من أصغر أو أقل العبوات المسجلة من الأمبولات و الأقراص و الكبسولات و الأشربة و اللبوسات و النقط (إن وجدت)
* مئة و خمسون أميول الفاكامفين
100سم3 ستادول ( 10 زجاجات 10سم3 الزجاجة )
10 زجاجات من ( Ketamine Hcl 10ml )
و يسري هذا على جميع أصناف الحقن .

3 - يتسلم المدير الأصناف من الشركة المذكورة و يتم قيد كل منها في الدفتر المذكور كل صنف في صفحة مستقلة ...
مع ذكر الكمية المنصرفة و رقم و تاريخ الفاتورة و يتم الاحتفاظ بصورة الفاتورة لمدة خمس سنوات .

-4 لا تصرف مواد الجدول الأول إلا بموجب النموذج المرفق بقرار وزير الصحة و السكان رقم 47 لعام 1997 و يسلم الدفتر المحتوي على هذه النماذج للأطباء المتخصصين من إدارة الصيدلة المختصة و يلصق بطابع دمغة طبية فئة عشرة قروش على صفحاته 
و تسحب من المريض و يسمح بالصرف بموجب تذكرة طبية من التذاكر المختومة لاتحاد نقابات المهن الطبية على أن تكون مستقلة ( غير مدون بها أدوية أخرى ) و تسحب من المريض و تقيد بالدفتر المذكور .

-5 يجب ألا يتعدى الموصوف بالتذكرة عن علبة واحدة فقط لصنف واحد فقط من أصناف الجدول الأول .

 -6 يوقع المستلم على تذكرة الصرف و تقيد بدفتر قيد التذاكر الطبية أولا ثم يقيد الصنف المصروف بالصفحة الخاصة به في خانة (( المنصرف )) و تحفظ التذكرة لمدة خمس سنوات .

-7 لا تصرف التذكرة بعد خمس أيام من تاريخ تحريرها ..أو إذا وجد بها كشط أو شطب .
العقوبات الخاصة بمخالفة القرار

 -1 في حالة ثبوت عدم الانتظام في القيد بالدفتر المخصوص أو في حالة الصرف بدون التذكرة القانونية أو في حالة فقد الدفتر أو ضياع التذاكر المنصرف بها الأدوية ...
يتم إيقاف حصة الصيدلية من المواد المؤثرة على الحالة النفسية
و يتم تحرير محضر حسب المادة 19 من القرار المذكور و يعاقب بنص المادة 83 من القانون 127 لعام 1955 مدير الصيدلية المخالفة .

 -2 يعاقب بموجب المادة 9 من قانون التسعيرة الجبرية رقم 351 لعام 1952 و تعديلاته كل مدير صيدلية باع أي صنف من هذه الأصناف بسعر أزيد من تسعيرته الجبرية .. أو امتنع عن البيع
طالما كان هناك تذكرة قانونية للصرف و يوجد رصيد بالصيدلية .

 -3 يحظر حظرا تاما تواجد أصناف مهربة .. أو لا
يوجد لها فواتير
توريد من قبل الشركة المصرية لتجارة الأدوية أو أصناف غير مسجلة من المواد المذكورة في الجداول الثلاثة من هذا القرار ..
و إلا يخضع الدير المسئول للصيدلية للعقوبات الواردة بالمادة 44 من القانون 182 لعام 1960 لمكافحة المخدرات ..
و التي تقضي بحبسه مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه و لا تزيد عن 5000 جنيه
11111111111111111

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق