ضوابط
صرف الأدوية المحضرة بالصيدلية
1.
تصرف بموجب تذكرة طبية محررة من طبيب بشري
أو أسنان أو بيطري .. و يحضر الدواء بدقة حسب المواد و الكميات الموجودة بالتذكرة
.. و يجب الرجوع للطبيب في حال تغيير أي مادة أو تعديل الكمية . لا يجوز لأي شخص التدخل في عملية تحضير الدواء إلا الصيادلة مديري
الصيدليات أو الصيادلة الثانوي و طلبة كلية الصيدلة تحت التمرين بإشراف مدير
الصيدلية . يعبأ الدواء المحضر في وعاء مناسب ملصقا
عليه بطاقة بيضاء اللون في حال الاستخدام داخل الجسم أو حمراء اللون في حال
الاستخدام الخارجي او الظاهري .
و يوضح في الفراغ الموجود بالبطاقة أسم الدواء و أسم الصيدلي الذي حضره و تاريخ عملية التحضير و ثمن البيع للجمهور .. وتعاد التذكرة للمريض بعد ختمها بخاتم الصيدلية . يجوز للصيدلي صرف أدوية محضرة دون تذكرة طبية .. و هي التركيبات الواردة بدستور الأدوية على أن يتم مراعاة اشتراطات التحضير و التعبئة طبقا للتعليمات السابقة .
كل دواء محضر بالصيدلية يجب أن يتم قيده بدفتر قيد التذاكر الطبية مدونا به جميع البيانات الموجودة بالتذكرة الطبية في هذا الدفتر برقم مسلسل و يوضح بالقيد تاريخ التحضير و الثمن بيع التركيبة للجمهور و توقيع محضر الدواء .
و يوضح في الفراغ الموجود بالبطاقة أسم الدواء و أسم الصيدلي الذي حضره و تاريخ عملية التحضير و ثمن البيع للجمهور .. وتعاد التذكرة للمريض بعد ختمها بخاتم الصيدلية . يجوز للصيدلي صرف أدوية محضرة دون تذكرة طبية .. و هي التركيبات الواردة بدستور الأدوية على أن يتم مراعاة اشتراطات التحضير و التعبئة طبقا للتعليمات السابقة .
كل دواء محضر بالصيدلية يجب أن يتم قيده بدفتر قيد التذاكر الطبية مدونا به جميع البيانات الموجودة بالتذكرة الطبية في هذا الدفتر برقم مسلسل و يوضح بالقيد تاريخ التحضير و الثمن بيع التركيبة للجمهور و توقيع محضر الدواء .
تعليمات عامة
§
لا يجوز للصيدلي بيع الأدوية أو الأصناف
المصرح بها بالجملة لأي مؤسسة صيدلية أخرى ..
§
و لا يجوز تخزين الأدوية إلا في محال خزن
أدوية مرخصة تابعة للصيدلية .
يجب أن تحدد مواعيد العمل الرسمية و العطلة الأسبوعية على باب الصيدلية أو في أي مكان ظاهر .. على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن 8 ساعات .
يجب أن تحدد مواعيد العمل الرسمية و العطلة الأسبوعية على باب الصيدلية أو في أي مكان ظاهر .. على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن 8 ساعات .
o يجب عمل
ترخيص للعمال الموجودين بالصيدلية كما تم شرحها سابقا .
o
لا يجوز الاتجار في العينات الطبية و لا يجوز تواجدها داخل الصيدلية العامة
لا يجوز الاتجار في العينات الطبية و لا يجوز تواجدها داخل الصيدلية العامة
o
لا يجوز الامتناع عن
بيع الأصناف المعدة للبيع للجمهور و إلا تعرض مدير الصيدلية لعقوبات قانون
التسعير الجبري .
العقوبات :
العقوبات :
أي مخالفة للأحكام الواردة بالقانون
127 لعام 1955 .. يعاقب مرتكبها بأحكام المادة 83 من القانون المذكور .
( الغرامة من جنيهان و حتى عشرة جنيهات )
( الغرامة من جنيهان و حتى عشرة جنيهات )
مادة ( 83 ) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا
القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات ، و ذلك
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر .
ما عدا المخالفات التالية :
-1 البيع أزيد من التسعيرة الجبرية و
الامتناع عن البيع خصوصا الأدوية المدعمة .. فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس
سنوات
و غرامة من ثلاثمائة إلى ألف جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين
و غرامة من ثلاثمائة إلى ألف جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين
نص المادة 9 من قانون 163 لعام 1950
الخاص بالتسعير الجبري و تحديد الأرباح
-2 عرض أو بيع أدوية انتهى
تاريخ صلاحيتها أو مغشوشة أو فاسدة يعاقب من فعل ذلك بنص المادة 2 من قانون قمع
الغش و التدليس.
حبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة
من عشرة آلاف جنيه و حتى ثلاثون ألف جنيه مصري
-3وجود أية أدوية أو
مستلزمات أو مستحضرات تجميل أو نباتات طبية مهربة و غير مسجلة بوزارة الصحة أو
مجهولة المصدر ..
يعاقب مدير الصيدلية بنص المادة 81 من القانون 127 لعام 1955
و المعدلة بالقانون 167 لعام 1998 و هي
يعاقب مدير الصيدلية بنص المادة 81 من القانون 127 لعام 1955
و المعدلة بالقانون 167 لعام 1998 و هي
غرامة من عشرين ألف جنيه و حتى
خمسين ألف جنيه للمسئول عن هذا .. فإذا كان المسئول هو صاحب أو مدير الصيدلية يضاف
للعقوبة المالية عقوبة غلق الصيدلية لمدة تتراوح من ثلاثة شهور و حتى أثنى عشر
شهرا
و في جميع الأحوال تتم مصادرة
الأصناف موضوع المخالفة .
4- مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو فتح صيدلية بطريق التحايل أو استعارة أسم صيدلي .. تكون العقوبة بنص المادة 78 من القانون 127 لعام 1955 .
4- مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو فتح صيدلية بطريق التحايل أو استعارة أسم صيدلي .. تكون العقوبة بنص المادة 78 من القانون 127 لعام 1955 .
الحبس سنتان و غرامة مائتين جنيه
مصري أو بإحدى العقوبتين لكل من الشخص المخالف و الصيدلي الذي أعار أسمه و يحكم
بإلغاء الترخيص و غلق المكان و يحول الصيدلي إلى اللجنة التأديبية الخاصة بالنقابة
العامة للصيادلة لتوقيع العقوبات الخاصة بها عليه
يعاقب الشخص الغير مصرح
له بمزاولة مهنة الصيدلة إذا أعلن عن نفسه ( أدعى ) بأن له الحق في ذلك و
كذا الصيدلي الذي سمح له بذلك بنفس العقوبات الواردة في المادة السابقة . يعاقب بنص المادة 80 من القانون 127 لعام 1955 و
المعدلة بقانون 168 لعام 1998 كل من أنشأ أو أدار أو فتح مؤسسة صيدلية بدون ترخيص
( حبس سنة و غرامة من خمسة آلاف إلى
عشرة آلاف جنيه و غلق المكان إداريا )
5- يعاقب كل من أقام صناعة أخرى داخل المؤسسة الصيدلية
بالحبس و غرامة من ألفين إلى خمسة ألاف جنيها مصريا أو بأحد العقوبتين كنص المادة
80 التي سبق ذكرها ..
و لو كان فاعل المخالفة هو صاحب أو مدير المؤسسة يضاف للعقوبة عقوبة غلق المؤسسة الصيدلية من ستة شهور إلى أثنى عشر شهرا .مع مصادرة أية أدوات أو منتجات لتلك الصناعة الأخرى .
6- يعاقب كل من حاول تهريب أدوية محلية كانت أم مستوردة إلى الخارج دون الحصول على ترخيص بذلك بغرامة من خمسمائة إلى ألف جنيه مصري و الحبس أو بإحدى العقوبتين مع مصادرة الأدوية المضبوطة .. و في حالة العودة تضاعف العقوبة و ذلك كنص المادة 83 مكرر من القانون 127 لعام 1955
و لو كان فاعل المخالفة هو صاحب أو مدير المؤسسة يضاف للعقوبة عقوبة غلق المؤسسة الصيدلية من ستة شهور إلى أثنى عشر شهرا .مع مصادرة أية أدوات أو منتجات لتلك الصناعة الأخرى .
6- يعاقب كل من حاول تهريب أدوية محلية كانت أم مستوردة إلى الخارج دون الحصول على ترخيص بذلك بغرامة من خمسمائة إلى ألف جنيه مصري و الحبس أو بإحدى العقوبتين مع مصادرة الأدوية المضبوطة .. و في حالة العودة تضاعف العقوبة و ذلك كنص المادة 83 مكرر من القانون 127 لعام 1955
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق