السبت، 21 يناير 2017

ضوابط صرف الأدوية المحضرة بالصيدلية



ضوابط صرف الأدوية المحضرة بالصيدلية
1.     تصرف بموجب تذكرة طبية محررة من طبيب بشري أو أسنان أو بيطري .. و يحضر الدواء بدقة حسب المواد و الكميات الموجودة بالتذكرة .. و يجب الرجوع للطبيب في حال تغيير أي مادة أو تعديل الكمية . لا يجوز لأي شخص التدخل في عملية تحضير الدواء إلا الصيادلة مديري الصيدليات أو الصيادلة الثانوي و طلبة كلية الصيدلة تحت التمرين بإشراف مدير الصيدلية . يعبأ الدواء المحضر في وعاء مناسب ملصقا عليه بطاقة بيضاء اللون في حال الاستخدام داخل الجسم أو حمراء اللون في حال الاستخدام الخارجي او الظاهري .
و يوضح في الفراغ الموجود بالبطاقة أسم الدواء و أسم الصيدلي الذي حضره و تاريخ عملية التحضير و ثمن البيع للجمهور .. وتعاد التذكرة للمريض بعد ختمها بخاتم الصيدلية . يجوز للصيدلي صرف أدوية محضرة دون تذكرة طبية .. و هي التركيبات الواردة بدستور الأدوية على أن يتم مراعاة اشتراطات التحضير و التعبئة طبقا للتعليمات السابقة .
كل دواء محضر بالصيدلية يجب أن يتم قيده بدفتر قيد التذاكر الطبية مدونا به جميع البيانات الموجودة بالتذكرة الطبية في هذا الدفتر برقم مسلسل و يوضح بالقيد تاريخ التحضير و الثمن بيع التركيبة للجمهور و توقيع محضر الدواء .




تعليمات عامة
§        لا يجوز للصيدلي بيع الأدوية أو الأصناف المصرح بها بالجملة لأي مؤسسة صيدلية أخرى ..
§        و لا يجوز تخزين الأدوية إلا في محال خزن أدوية مرخصة تابعة للصيدلية .
يجب أن تحدد مواعيد العمل الرسمية و العطلة الأسبوعية على باب الصيدلية أو في أي مكان ظاهر .. على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن 8 ساعات .
o       يجب عمل ترخيص للعمال الموجودين بالصيدلية كما تم شرحها سابقا .
o      
لا يجوز الاتجار في العينات الطبية و لا يجوز تواجدها داخل الصيدلية العامة
o       لا يجوز الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع للجمهور و إلا تعرض مدير الصيدلية لعقوبات قانون التسعير الجبري .

العقوبات :
أي مخالفة للأحكام الواردة بالقانون 127 لعام 1955 .. يعاقب مرتكبها بأحكام المادة 83 من القانون المذكور . 
( الغرامة من جنيهان و حتى عشرة جنيهات )
مادة ( 83 ) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات ، و ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر .
ما عدا المخالفات التالية :
-1 البيع أزيد من التسعيرة الجبرية و الامتناع عن البيع خصوصا الأدوية المدعمة .. فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات
و غرامة من ثلاثمائة إلى ألف جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين
نص المادة 9 من قانون 163 لعام 1950 الخاص بالتسعير الجبري و تحديد الأرباح
-2 عرض أو بيع أدوية انتهى تاريخ صلاحيتها أو مغشوشة أو فاسدة يعاقب من فعل ذلك بنص المادة 2 من قانون قمع الغش و التدليس.
حبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من عشرة آلاف جنيه و حتى ثلاثون ألف جنيه مصري
-3وجود أية أدوية أو مستلزمات أو مستحضرات تجميل أو نباتات طبية مهربة و غير مسجلة بوزارة الصحة أو مجهولة المصدر ..
يعاقب مدير الصيدلية بنص المادة 81 من القانون 127 لعام 1955
و المعدلة بالقانون 167 لعام 1998 و هي
غرامة من عشرين ألف جنيه و حتى خمسين ألف جنيه للمسئول عن هذا .. فإذا كان المسئول هو صاحب أو مدير الصيدلية يضاف للعقوبة المالية عقوبة غلق الصيدلية لمدة تتراوح من ثلاثة شهور و حتى أثنى عشر شهرا
و في جميع الأحوال تتم مصادرة الأصناف موضوع المخالفة .
 4- مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو فتح صيدلية بطريق التحايل أو استعارة أسم صيدلي .. تكون العقوبة بنص المادة 78 من القانون 127 لعام 1955 .
الحبس سنتان و غرامة مائتين جنيه مصري أو بإحدى العقوبتين لكل من الشخص المخالف و الصيدلي الذي أعار أسمه و يحكم بإلغاء الترخيص و غلق المكان و يحول الصيدلي إلى اللجنة التأديبية الخاصة بالنقابة العامة للصيادلة لتوقيع العقوبات الخاصة بها عليه
 يعاقب الشخص الغير مصرح له بمزاولة مهنة الصيدلة إذا أعلن عن نفسه ( أدعى ) بأن له الحق في ذلك و كذا الصيدلي الذي سمح له بذلك بنفس العقوبات الواردة في المادة السابقة . يعاقب بنص المادة 80 من القانون 127 لعام 1955 و المعدلة بقانون 168 لعام 1998 كل من أنشأ أو أدار أو فتح مؤسسة صيدلية بدون ترخيص
( حبس سنة و غرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه و غلق المكان إداريا )
5- يعاقب كل من أقام صناعة أخرى داخل المؤسسة الصيدلية بالحبس و غرامة من ألفين إلى خمسة ألاف جنيها مصريا أو بأحد العقوبتين كنص المادة 80 التي سبق ذكرها ..
و لو كان فاعل المخالفة هو صاحب أو مدير المؤسسة يضاف للعقوبة عقوبة غلق المؤسسة الصيدلية من ستة شهور إلى أثنى عشر شهرا .مع مصادرة أية أدوات أو منتجات لتلك الصناعة الأخرى .
6- يعاقب كل من حاول تهريب أدوية محلية كانت أم مستوردة إلى الخارج دون الحصول على ترخيص بذلك بغرامة من خمسمائة إلى ألف جنيه مصري و الحبس أو بإحدى العقوبتين مع مصادرة الأدوية المضبوطة .. و في حالة العودة تضاعف العقوبة و ذلك كنص المادة 83 مكرر من القانون 127 لعام 1955


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق